بيمينه والقسط بيساره ، ثم قال : اللهم إني لا أحل لاحد أن ينقصهما بعدي ،
اللهم فمن نقصهما فأنقص من عمره . ( أبو عبيد في الأموال ويعقوب بن
سفيان ومسدد هق كر ) ( 1 )
11554 عن عمر قال : لا يهب الأمير من المغانم شيئا إلا بإذن
أصحابه ، إلا لدليل أو راع أو يكون سلبا أو نفلا ، ولا نفل حتى يقسم
أول مغنم . ( أبو عبيد ) .
11555 عن المغيرة بن النعمان النخعي قال : حدثني أشياخنا قالوا :
صار في قسم النخعي رجل من أبناء الملوك يوم القادسية ، فأراد سعد أن
يأخذه منهم فغدوا عليه بسياطهم ، فأرسلت إليهم اني كتبت إلى عمر بن
الخطاب فقالوا : قد رضينا ، فكتب إليه عمر بن الخطاب : إنا لا نخمس
أبناء الملوك فأخذه منهم سعد ، قال المغيرة : لان فداءه أكثر من
ذلك . ( هق ) . كتاب قسم الفئ والغنيمة [ 6 / 323 ] .
11556 عن كلثوم بن الأقمر قال : أول من عرب العراب
رجل منا يقال له : منيذر الوادعي كان عاملا لعمر على بعض الشام ،
فطلب العدو فلحقت الخيل ، وتقطعت البراذين ، فأسه للخيل ،
هامش
1 ) رواه البيهقي في السنن الكبرى كتاب قسم الفئ والغنيمة باب ما جاء في
قسم ذلك على قدر الكفاية ( 6 / 346 ) . ص