هذا الفئ ، حق أعطيه أو منعه إلا ما ملكت أيمانكم . ( الشافعي عب
وأبو عبيد وابن زنجويه معا في كتاب الأموال وابن سعد ش حم وعبد
ابن حميد ق ) .
11549 عن ابن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب وطلحة
ابن عبيد الله والزبير بن العوام ، قالوا : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهم
للفرس سهمين وللرجل سهما . ( قط ) .
11550 عن عمر قال : ما أصاب المشركين من مال المسلمين ، ثم
أصابه المسلمون بعد فان أصابه صاحبه قبل أن تجرى عليه سهام المسلمين
فهو أحق به ، وإن جرت عليه سهام المسلمين فلا سبيل إليه إلا بالغنيمة .
( عب ش ق ) .
11551 عن عمر قال : ليس للعبد من الغنيمة شئ . ( ش ) .
11552 عن الحسن قال : كتب عمر إلى أبي موسى أن يسهم
للفرس سهمين وللمقرف سهما وللبغل سهما ( عب )
11553 عن سفيان بن وهب الخولاني قال : شهدت عمر بن
الخطاب بالجابية ، قال : فحمد الله ، وأثنى عليه بما هو أهله ، ثم قال : أما
هامش
( 1 ) المقرف على وزن المحسن : هو الهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونه ا ه
نهاية جزء الرابع . ح .