9152 - عن يزيد بن أبي حبيب قال : كتب عمر إلى سعد حين
افتتح العراق : أما بعد فقد بلغني كتابك تذكر أن الناس سألوك تقسم
بينهم مغانمهم وما أفاء الله عليهم ، فإذا جاءك كتابي هذا فانظر ما أجلب
الناس عليك إلى العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من
المسلمين واترك الأرضين والأنهار لعمالهما ، فيكون ذلك في اغتباط المسلمين ،
فإنك ان قسمتها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شئ . ( أبو عبيد وابن
زنجويه معا في الأموال والخرائطي في مكارم الأخلاق ق كر ) .
9153 - عن جرير بن عبد الله البجلي قال كانت بجيلة ربع الناس ،
فقسم لهم عمر ربع السواد فاستغلوه ثلاث سنين ، ثم قدمت على عمر
فقال : لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم ، ولكن أرى أن
تردوا على الناس ففعل . ( الشافعي وأبو عبيد وابن زنجويه ق ) .
9154 - عن عروة أن عمر أقطع العقيق أجمع ( الشافعي عب ق ) .
9155 - عن عبد الله بن الحسن : أن عليا سأل عمر بن الخطاب
فاقطعه بنبع . ( ق ) .
9156 - ( عثمان رضي الله عنه ) عن الشعبي قال : لم يقطع أبو بكر
ولا عمر ، وأول من اقطع الأرض عثمان . ( عب ) .
كنز العمال — صفحة 915
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٩١٥