9141 - عن محمد بن عبد الله الثقفي قال : كان بالبصرة رجل يقال له
نافع أبو عبد الله ، فاتى عمر فقال : إن في البصرة أرضا ليست من أرض
الخراج ، ولا تضر بأحد من المسلمين ، فكتب عمر إلى أبي موسى : إن
كانت ليست تضر بأحد من المسلمين ، وليست من أرض الخراج فاقطعها
إياه ، فاقطعها إياه . ( أبو عبيد في الأمول ) .
9142 - عن عوف بن أبي جميلة الاعرابي ، قال : قرأت كتاب
عمر بن الخطاب إلى أبي موسى إن أبا عبد الله سألني أرضا على شاطئ دجلة
يحتلى فيها حلية ( 1 ) فإن كانت ليست من أرض الجزية ولا يجري إليها ماء
الجزية فأعطها إياه . ( أبو عبيد ق ) .
9143 - عن عمرو بن شعيب أن عمر جعل التحجير ثلاث سنين ،
فان تركها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غير فهو أحق بها . ( هق ) .
9144 - عن عمر قال : ليس الحد إلا ما أحاطت عليه جدرانه .
( الشافعي هق ) .
9145 - عن عمرو بن يحيي المازني عن أبيه الضحاك بن خليفة ساق
هامش
( 1 ) يحتلى فيها حلية : قال في القاموس : وأرض حلاوة تنبت ذكور البقل اه
وقال في النهاية : لكنهم حليت الدنيا في أعينهم .
يقال : حلى يحلى ( من باب علم يعلم ) إذا استحسنه اه ح