بها مال أخيه فليتبوأ مقعده من النار ( حم ، د ( 1 ) ك - عن
عمران بن حصين ) .
( 46358 - ) إن الله تعالى أذن لي أن أحدث عن ديك قد مرقت
رجلاه الأرض وعنقه مثنية تحت العرش وهو يقول : سبحانك ما
أعظمك ! فيرد عليه ، لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا ( أبو الشيخ
في العظمة ، طس ، ك - عن أبي هريرة ) .
الاكمال
( 46359 - ) أبر بها ، فان الاثم على المحنث ( حم ، ق -
عن عائشة ) .
( 46360 - ) إن أحنثتها كان إثمها عليها ( طب - عن
أبي أمامة ) .
( 46361 - ) من حلف على أحد بيمين وهو يرى أنه سيبره
فلم يفعل ، فإنما إثمه على الذي لم يبره ( ق - وضعفه - عن
أبي هريرة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود كتاب الايمان رقم 4242 . ص