تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 690

مساهمون:

ص٦٩٠
( 46347 - ) من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة إن شاء بر وإن شاء فجر ( ق - عن الحسن مرسلا ، ق - عن مجاهد مرسلا ، الديلمي - عن الحسن عن أبي هريرة ) . ( 46348 - ) من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر ، فمن شاء بره ومن شاء فجره ( عب - عن مجاهد مرسلا ) . ( 46349 - ) لا يحلف أحدكم بالكعبة ، فان ذلك . . . فليقل ورب الكعبة ( ابن عساكر - عن يزيد بن سنان ) . ( 46350 - ) إن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر له ( حم ، طب ، ص - عن عبد الله بن الزبير ) .

الفصل الثاني في اليمين الفاجرة

( 46351 - ) أيما امرئ اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة كانت له نكتة سوداء من نفاق في قلبه ، لا يغيرها شئ إلا يوم القيامة ( الحسن بن سفيان ، طب ، ك - عن ثعلبة الأنصاري ) . ( 46352 - ) إن اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم