( 46347 - ) من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة
إن شاء بر وإن شاء فجر ( ق - عن الحسن مرسلا ، ق - عن
مجاهد مرسلا ، الديلمي - عن الحسن عن أبي هريرة ) .
( 46348 - ) من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها
يمين صبر ، فمن شاء بره ومن شاء فجره ( عب - عن
مجاهد مرسلا ) .
( 46349 - ) لا يحلف أحدكم بالكعبة ، فان ذلك . . . فليقل
ورب الكعبة ( ابن عساكر - عن يزيد بن سنان ) . ( 46350 - ) إن رجلا حلف بالله الذي لا إله إلا هو كاذبا فغفر
له ( حم ، طب ، ص - عن عبد الله بن الزبير ) .
الفصل الثاني في اليمين الفاجرة
( 46351 - ) أيما امرئ اقتطع حق امرئ مسلم بيمين كاذبة
كانت له نكتة سوداء من نفاق في قلبه ، لا يغيرها شئ إلا يوم
القيامة ( الحسن بن سفيان ، طب ، ك - عن ثعلبة الأنصاري ) .
( 46352 - ) إن اليمين الفاجرة التي يقتطع بها الرجل مال المسلم