حتى إذا شبع قاء ثم عاد في فيئه فأكله ( ه - عن أبي هريرة ) .
( 46164 - ) العائد في هبته كالعائد في قيئه ( حم ، ق ، د ، ن
ه عن ابن عباس ) .
( 46165 - ) لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم
فان العائد في صدقته كالعائد في فيئه ( حم ، ق ، د ، ن ، عن عمر ) .
( 46166 - ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ( قط
ك ، هق - عن سمرة ) .
( 46167 - ) ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته كالكلب
يعود في قيئه ( حم ، خ ، ت ، ن - عن ابن عباس ، عد ، خط
عن أبي بكر ) .
( 46168 - ) مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب
يقئ ثم يعود في فيئه فيأكله ( م ، ن ، ه - عن ابن عباس ) .
( 46169 - ) مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقئ
فيأكل قيئه ، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ، ثم
ليدفع إليه ما وهب ( د - عن ابن عمرو ) .
( 46170 - ) لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع
كنز العمال — صفحة 639
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٦٣٩