تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 639

مساهمون:

ص٦٣٩
حتى إذا شبع قاء ثم عاد في فيئه فأكله ( ه‍ - عن أبي هريرة ) . ( 46164 - ) العائد في هبته كالعائد في قيئه ( حم ، ق ، د ، ن ه‍ عن ابن عباس ) . ( 46165 - ) لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم فان العائد في صدقته كالعائد في فيئه ( حم ، ق ، د ، ن ، عن عمر ) . ( 46166 - ) إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها ( قط ك ، هق - عن سمرة ) . ( 46167 - ) ليس لنا مثل السوء ، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ( حم ، خ ، ت ، ن - عن ابن عباس ، عد ، خط عن أبي بكر ) . ( 46168 - ) مثل الذي يتصدق ثم يرجع في صدقته كمثل الكلب يقئ ثم يعود في فيئه فيأكله ( م ، ن ، ه‍ - عن ابن عباس ) . ( 46169 - ) مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقئ فيأكل قيئه ، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ، ثم ليدفع إليه ما وهب ( د - عن ابن عمرو ) . ( 46170 - ) لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع
كنز العمال — صفحة 639 | الشيخ بكري حياني / المتقي الهندي