تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 503

مساهمون:

ص٥٠٣
إياها ، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره ( مالك ، والشافعي ، عب ، ش ، ص ، قط ، ق ) . ( 45641 - ) عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع إليه ، فان استطاعها وإلا خيرها ، فان شاءت أقامت وإن شاءت فارقته ( عب ، ش ، قط ، ق ) . ( 45642 - ) عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ، ففرق بينهما ( ش ) . ( 45643 - ) عن عمر قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( ش ، ق وصححه ) . ( 45644 - ) عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة النساء مع رجل واحد في النكاح ( عب ، ص ، ق وقال : هذا منقطع ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به ) . ( 45645 - ) عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال : عشقت امرأة ! قال : هذا مالا نملك ، ثم تزوجتها على حكمها ، ثم طلقتها قبل أن تحكم ، فقال عمر : حكمها ليس بشئ ، لها سنة نسائها ( الشافعي ، ق ) .