إياها ، وعلى الولي الصداق بما دلس كما غره ( مالك ، والشافعي ،
عب ، ش ، ص ، قط ، ق ) .
( 45641 - ) عن عمر أنه جعل للعنين أجل سنة من يوم رجع
إليه ، فان استطاعها وإلا خيرها ، فان شاءت أقامت وإن شاءت فارقته
( عب ، ش ، قط ، ق ) .
( 45642 - ) عن سليمان بن يسار أن عمر بن الخطاب رفع إليه
خصي تزوج امرأة ولم يعلمها ، ففرق بينهما ( ش ) .
( 45643 - ) عن عمر قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل
( ش ، ق وصححه ) .
( 45644 - ) عن عطاء بن يسار أن عمر بن الخطاب أجاز شهادة
النساء مع رجل واحد في النكاح ( عب ، ص ، ق وقال : هذا
منقطع ، وفي سنده الحجاج بن أرطاة لا يحتج به ) .
( 45645 - ) عن ابن سيرين أن الأشعث بن قيس أتى عمر فقال :
عشقت امرأة ! قال : هذا مالا نملك ، ثم تزوجتها على حكمها ، ثم
طلقتها قبل أن تحكم ، فقال عمر : حكمها ليس بشئ ، لها سنة
نسائها ( الشافعي ، ق ) .
كنز العمال — صفحة 503
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٠٣