ص قال : لا تنكحوا من بني فلان ، وانكحوا من بني فلان
وبني فلان وبني فلان وبني فلان ، حصنوا فحصنت فروج نسائهم
وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم : وهو المكروه ، فحصنوا
الفروج ( ابن النجار ) .
أحكام النكاح
( 45638 - ) عن عمر قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب عليه
الصداق ، وعليها العدة ، ولها الميراث ( قط ، عب ، ش ) .
( 45639 - ) عن عمر قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فلم
يدخل بها زوجها يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت
عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب ، فان شاءت نكحته وإن
شاءت تركته ، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان
أبدا ، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر ( مالك ( 1 )
والشافعي ، عب ، ش ، ص ، ق ) .
( 45640 - ( عن عمر قال : أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو
جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك ، فلها مهرها بمسيسته
هامش
( 1 ) أخرجه مالك في كتاب الموطأ كتاب النكاح رقم 27 . ص