پرش به محتوای اصلی

كنز العمال — صفحه 502

پدیدآورندگان:

ص۵۰۲
ص قال : لا تنكحوا من بني فلان ، وانكحوا من بني فلان وبني فلان وبني فلان وبني فلان ، حصنوا فحصنت فروج نسائهم وإن بني فلان وهوا فوهت نساؤهم : وهو المكروه ، فحصنوا الفروج ( ابن النجار ) .

أحكام النكاح

( 45638 - ) عن عمر قال : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب عليه الصداق ، وعليها العدة ، ولها الميراث ( قط ، عب ، ش ) . ( 45639 - ) عن عمر قال : أيما امرأة نكحت في عدتها فلم يدخل بها زوجها يفرق بينهما ، فتعتد ما بقي من عدتها ، فإذا انقضت عدتها خطبها زوجها الآخر في الخطاب ، فان شاءت نكحته وإن شاءت تركته ، فإن كان دخل بها فإنه يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا ، وإنها تستكمل عدتها من الأول ثم تعتد من الآخر ( مالك ( 1 ) والشافعي ، عب ، ش ، ص ، ق ) . ( 45640 - ( عن عمر قال : أيما امرأة تزوجت وبها جنون أو جذام أو برص فدخل بها ثم أطلع على ذلك ، فلها مهرها بمسيسته
پاورقی
( 1 ) أخرجه مالك في كتاب الموطأ كتاب النكاح رقم 27 . ص