تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
( 44686 - ) إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما ( ت ، ن ، ه‍ ) . ( 44687 - ) أمر النساء بأيديهن ، وإذنهن سكوتهن طب - عن أبي موسى ) . ( 44688 - ) الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ، وصمتها إقرارها ( ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ) . ( 44689 - ) لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فان نكحت فهو باطل ، فهو باطل ، فهو باطل ، فان دخل بها فلها المهر بما أصاب منها ، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ( ق - عن عائشة ) . ( 44690 - ) لا تنكحوا النساء لا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم ( قط ، ق وضعفاه - عن جابر ) . ( 44691 - ) لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن ( حب - عن أبي سعيد ) .