( 44686 - ) إذا زوج المرأة الوليان فهي للأول منهما
( ت ، ن ، ه ) .
( 44687 - ) أمر النساء بأيديهن ، وإذنهن سكوتهن طب - عن
أبي موسى ) .
( 44688 - ) الثيب أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن ،
وصمتها إقرارها ( ابن عساكر عن أبي حنيفة عن مالك بن عبد الله
الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس ) .
( 44689 - ) لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها ، فان نكحت فهو
باطل ، فهو باطل ، فهو باطل ، فان دخل بها فلها المهر بما أصاب
منها ، تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ( ق - عن عائشة ) .
( 44690 - ) لا تنكحوا النساء لا الأكفاء ولا تزوجهن إلا
الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم ( قط ، ق وضعفاه -
عن جابر ) .
( 44691 - ) لا تنكحوهن إلا بإذن أهلهن ( حب - عن
أبي سعيد ) .
كنز العمال — صفحة 316
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣١٦