بغير ولي ( الديلمي - عن أبي هريرة ) .
( 44680 - ) لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة تنكح
نفسها بغير ولى ( ق - أبي هريرة ) .
( 44681 - ) لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة ( ك في تاريخه عن
أبي هريرة ) .
( 44682 - ) لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل
( ق - عن الحسن مرسلا ) .
( 44683 - ) إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا باع الرجل
بيعا من رجلين فهو للأول منهما ( حم ، ق - عن عقبة بن عامر ،
ط ، ق - عن سمرة ) .
( 44684 - ) إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول ، وإن باع
المجيزان فالأول ( ص - عن الحسن مرسلا ) .
( 44685 - ) إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان
فالأول أحق ( الشافعي - عن رجل له صحبة ، طب ، ك -
عن سمرة ) .
كنز العمال — صفحة 315
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣١٥