تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كنز العمال — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
بغير ولي ( الديلمي - عن أبي هريرة ) . ( 44680 - ) لا تنكح المرأة المرأة ، ولا المرأة تنكح نفسها بغير ولى ( ق - أبي هريرة ) . ( 44681 - ) لا نكاح إلا بإذن الرجل والمرأة ( ك في تاريخه عن أبي هريرة ) . ( 44682 - ) لا يحل نكاح إلا بولي وصداق وشاهدي عدل ( ق - عن الحسن مرسلا ) . ( 44683 - ) إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما ، وإذا باع الرجل بيعا من رجلين فهو للأول منهما ( حم ، ق - عن عقبة بن عامر ، ط ، ق - عن سمرة ) . ( 44684 - ) إذا أنكح الوليان فهو امرأة الأول ، وإن باع المجيزان فالأول ( ص - عن الحسن مرسلا ) . ( 44685 - ) إذا أنكح الوليان فالأول أحق ، وإذا باع المجيزان فالأول أحق ( الشافعي - عن رجل له صحبة ، طب ، ك - عن سمرة ) .