عم لنا قتل ، نحن إليه شرع سواء في الدم ، وهو ساكت عنهما
لا يرجع إليهم شيئا حتى ناشداه الله ، فحمل عليهما ، ثم ذكراه الله
فكف عنهما ، ثم قال عمر : ويل لنا إن لم نذكر الله ! وويل لنا
إن لم نذكر الله ! فيكم شاهدان ذوا عدل تجيئان بهما على من قتله
فنقيدكما منه ، وإلا حلف من بدوكم : بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا ،
فان نكلوا حلف منكم خمسون ثم كانت لكم الدية ( ش ) .
40192 ( مسند علي ) عن علي قال : قضي رسول الله
صلى الله عليه وسلم في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر فقال : يقتل القاتل ويحبس
الممسك ( قط ) .
40193 ( أيضا ) عن عاصم بن ضمرة قال قال علي : إن
الدية في الخطأ أرباعا : خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ،
وخمس وعشرون بنات لبون ، وخمس وعشرون بنات مخاض ( د ، قط ،
ه ، عب ) .
40194 عن ابن جريج قال قلت لعطاء : رجل أمسك رجلا
حتى قتله آخر ! قال قال علي : يقتل القاتل ويحبس الممسك في السجن
حتى يموت ( حب ) .
40195 عن قتادة قال : قضى علي أن يقتل القاتل ويحبس
كنز العمال — صفحة 82
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٨٢