كل عمد يبلغ نفسه فما دون ذلك ، فان اصطلحوا على القتل فقيمة
المقتول على أهل القاتل أو الجارح ( عب ) .
40152 عن عمر قال : من مات في قصاص فلا يؤدى
( هق ، عب ومسدد ) .
40153 عن أبي المليح بن أسامة أن عمر بن الخطاب ضمن
رجلا كان يختن الصبيان قطع من ذكر الصبي فضمنه ( عب ) .
40154 عن عمر قال : لا قود ولا قصاص في جراح ولا
قتل ولا حد ولا نكال على من لم يبلغ الحلم حتى يعلم ما له في
الاسلام وما عليه ( عب ) .
40155 عن عمر قال : عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر
في ديته ( عب ) .
40156 عن ابن وهب أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل
قتل رجلا فأراد أولياء المقتول قتله فقالت أخت المقتول وهي امرأة
القاتل : قد عفوت عن حصتي من زوجي ، فقال عمر : عتق الرجل
من القتل ، وأمر لسائرهم بالدية ( عب ) .
40157 عن عمر قال : لا يمنع سلطان ولى الدم أن يعفو
إن شاء أو يأخذ العقل إذا اصطلحوا ، ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا
كنز العمال — صفحة 73
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٧٣