يكونوا يقتلون بالقسامة ( ش ) ( 1 ) .
40138 عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر وعمر قالا : من
قتله حد فلا عقل له ( ش ) .
40139 عن عمرو بن شعيب أن أبا بكر وعمر كانا يقولان :
لا يقتل المولى بعبده ولكن يضرب ويطال حبسه ويحرم
سهمه ( ش ، ق ) .
40140 عن علي بن ماجدة قال : قاتلت غلاما فجدعت أنفه
فأتى بي إلى أبي بكر فقاسني فلم يجد في قصاصا فجعل على عاقلتي
الدية ( ش ) .
40141 عن عكرمة أن أبا بكر جعل في حلمة ثدي المرأة
مائة دينار ، وجعل في حلمة الرجل خمسين دينار ( عب ، ش ) .
40142 عن عمرو بن شعيب قال : قد كان مما وضع أبو بكر
وعمر من القضية أن الرجل إذا بسطها صاحبها فلم يقبضها أو قبضها
هامش
( 1 ) القسامة : بالفتح وقد أقسم يقسم قسما وقسامة إذا حلف وقد جاءت
على بناء الغرامة والحمامة لأنها تلزم أهل الوضع الذي يوجد فيه القتيل النهاية
في غريب الحديث 4 / 60 .
راجع المصنف لعبد الرزاق في الأحاديث الواردة في القسامة ( 10 / 27 ) .
وراجع صحيح مسلم بتعلق فؤاد عبد الباقي ( 3 / 1295 ) ص .