والباوردي وابن القانع ، طب ، ك ، ق - عن أبي رمثة ، ه ، غ
والبغوي وابن نافع وابن منده ، طب ، ص - عن الخشخاش العنبري ) .
40108 يؤدي المكاتب بقدر ما أدى ( حم ، ق - عن علي ) .
40109 تقاس الجراحات ثم يستأنى بها سنة ثم يقضي فيها
بقدر ما انتهت إليه ( عد ، ق - عن جابر ) .
40110 يستأنى بالجراحات سنة ( قط وضعفه والخطيب -
عن جابر ) .
40111 من أوقف دابة في سبيل الله من سبيل المسلمين في
أسواقهم فوطئت بيد أو رجل فهو ضامن ( ق وضعفه - عن
النعمان بن بشير ) .
40112 من ربط دابة على طريق المسلمين فأصاب فهو
ضامن ( ق - عن النعمان بن بشير ) .
40113 يضمن المقدم على الدابة ثلثي ما أصابت وهو
راكب ، ويضمن الرديف الثلث ( ابن عساكر - عن واثلة ) .
قتل أهل الذمة من الاكمال
40114 من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة