40094 ليس في المأمومة قود ( هق - عن طلحة ) .
40095 لا قود في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة ( ه -
عن ابن عباس ) .
الاكمال
40096 قضى في الانف إذا جدع الدية كاملة ، وإن
جدعت ثندوته ( 1 ) فنصف العقل : خمسون من الإبل أو عدلها
من الذهب أو الورق أو مائة بقرة أو ألف شاة ، وفي اليد إذا
قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة
ثلث العقل : ثلاث وثلاثون من الإبل ، أو قيمتها من الذهب أو
الورق أو البقر أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك ، وفي الأصابع في
كل إصبع عشر من الإبل ، وفي الأسنان خمس من الإبل في كل
سن ، وقضى أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها
شيئا إلا ما فضل عن ورثتها ، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها
هامش
( 1 ) ثندوته : أراد بالثندوة في هذا الموضوع روثة الانف وهي طرفه
ومقدمه . النهاية 1 / 223 . ب