إذا لم يقتل صاحبه ( عب - عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن
جده مرسلا ، عب - عن الشعبي عن أبي موسى الأشعري والمغيرة
ابن شعبة ) .
40065 ألا ! إن قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا ،
فيه مائة من الإبل مغلظة ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
( الشافعي ، ن ، ق - عن ابن عمر ) .
40066 ألا ! إن دية الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا
مغلظة مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ، ألا
إن كل دم ومال ومأثرة كانت في الجاهلية تحت قومي ، إلا ما كان
من سقاية الحجاج وسدانة البيت فاني قد أمضيتها لأهلها ( حم ، ق -
عن ابن عمر ) .
40067 شبه العمد مغلظة ولا يقتل به صاحبه ، وذلك أن
ينزو الشيطان بين القبيلة فيكون بينهم رمي الحجارة في عمياء غير
ضغينة ولا حمل سلاح ( ق - عن ابن عباس ، ق - عن ابن عمرو ،
عب - عن عمرو بن شعيب مرسلا ) .
كنز العمال — صفحة 55
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٥٥