بالسياط أو ضرب بعصا فهو خطأ ، وعقله عقل الخطأ ، ومن قتل
عمدا فهو قود ، ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه ، لا يقبل الله
منه صرفا ولا عدلا ( د ، ن ( 1 ) عن ابن عباس ) .
40049 من قتل في عميا أو رميا يكون بينهم بحجر أو
سوط فعقله عقل خطأ ، ومن قتل عمدا فهو قود يديه ، فمن
حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ( د ، ن ، ه
عن ابن عباس ) ( 2 ) .
40050 من قتل له قتيل فهو بخير النظرين : إما أن
يقاد ، وإما أن يفدى ( ن ، ه - عن أبي هريرة ) .
40051 من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون
بنت مخاض ، وثلاثون حقة ، وعشرة بني لبون ، ذكور
( حم ، ن - عن ابن عمر ) ( 3 ) .
هامش
( 1 / 2 ) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب من قتل في عمياء بين قوم رقم
4539 و 4591 . ص
( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الديات باب الدية كم هي ؟ رقم 4541
ورقم 4545 . ص