خالدا مخلدا فيها أبدا ( حم ، ه ( 1 ) عن أبي شريح .
39809 من قتل عبده قتلناه ، ومن جدع عبده جدعناه
( حم ، 4 ( 2 ) عن سمرة ) .
39810 من خصى عبده خصيناه ( د ، ك - عن سمرة ) . ( 3 )
39811 المرأة إذا قتلت عمدا لا تقتل حتى تضع ما في
بطنها إن كانت حاملا وهي تكفل ولدها ، وإن زنت لم ترجم
حتى تضع ما في بطنها وحتى تكفل ولدها ( ه - عن معاذ بن
جبل وأبي عبيدة بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس ) ( 4 )
39812 لا يقاد الوالد بالولد ( حم ، ت - عن عمر ) .
39813 لا يقتل الوالد بالولد ( ه - عن ابن عمر وعن
ابن عباس ) .
39814 أما ابنك هذا فلا يجني عليك ولا تجني عليه ( حم ،
د ، ن ، ك عن أبي رمثة ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الديات باب من قتل قتيل فهو بالخيار رقم 2623 . ص
( 2 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الديات باب هل يقتل الحر بالعبد رقم 2663 . ص
( 3 ) أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4516 . ص
( 4 ) أخرجه ابن ماجة كتاب الديات رقم 2694 وإسناده ضعيف . ص
( 5 ) أخرجه أبو داود كتاب الديات رقم 4495 . ص