حب ، حل ، ق ) .
41857 عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا
موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ( حم ( 1 ) ، م ، د ، ت وأبو عوانة
والطحاوي ، حب ، حل ، ق ) .
41858 عن عمر قال : خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده
صرتان : أحدهما من ذهب ، والآخر من حرير ، فقال : هذان
حرام على الذكور من أمتي ، حلال للإناث ( طس ) .
41859 عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير
إلا قدر إصبعين أو ثلاثة ( ش والبزار ، قط وحسن ) .
41860 عن سعيد بن سفيان القاري قال : توفي أخي وأوصى
بمائة دينار في سبيل الله ، فدخلت على عثمان بن عفان وعنده رجل
قاعد وعلى قباء جيبه وفروجه مكفوف بحرير ، فلما رآني ذلك
الرجل أقبل يجاذبني قبائي ليخرقه ، فلما رأى ذلك عثمان قال : دع
الرجل ، فتركني ، ثم قال : قد عجلتم ، فسألت عثمان فقلت : يا أمير
المؤمنين ! توفي أخي وأوصى بمائة دينار في سبيل الله فما تأمرني ؟
قال : هل سألت أحدا قبلي ؟ قلت : لا ، قال : لان استفتيت أحدا
هامش
( 1 ) أخرجه مسلم كتاب اللباس رقم 12 ورقم 15 . ص