فليس به بأس ( ابن جرير ، هب ) .
41848 عن ابن عباس أيضا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم
المصمت من الحرير ، فأما ما كان لحمته قطن وسداه حرير أو لحمته
حرير وسداه قطن فلا بأس به ( هب ) .
41849 عن ابن عباس أيضا إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المصمت إذا كان حريرا ( كر ، هب ) .
41850 عن ابن عباس عن عائشة قالت : نهى رسول الله
صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي ، وعن الشرب في آنية الذهب والفضة ، وعن
الميثرة الحمراء ، وعن لبس الحرير والذهب ، فقالت : يا رسول الله !
شئ قليل يربط به المسك ، قال : لا ، اجعليه فضة وصفريه بشئ
من زعفران ( كر ) .
41851 عن عتبة بن رياح أنه سأل ابن عمر عن الذهب
والحرير ، فقال : يكرهان للرجال ولا يكرهان للنساء ( ابن جرير في
تهذيبه ) .
41852 عن خالد بن الدريك أن بنتا لعبد الله بن عمر خرجت
وعليها قميص من حرير ، فقالوا لابن عمر : تنهون عن الحرير وتلبسونه !
فقال : إني لأرجو أن يتجاوز الله لنا عما هو أعظم من هذا ( ابن
كنز العمال — صفحة 466
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٤٦٦