إن حبست الحاجتين والولد ففيها ثلث الدية ، وإن لم تحبس الحاجتين
والولد ففيها الدية كاملة ( عب ) .
40396 عن زيد بن ثابت قال في الظفر يقلع إن خرج
أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض ففيه خمسة
دنانير ( عب ) .
40397 عن ابن عباس قال : كانت الدية عشرا من الإبل ،
وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل ، فجرت في
قريش والعرب مائة من الإبل ، وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت
عليه ( ابن سعد والكلبي عن أبي صالح ) .
40398 عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن الشفاء أم
سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل أبا جهم بن حذيفة بن غانم على المغانم
يوم حنين ، فأصاب رجلا بقوسه فشجعه منقلة ، فقضى فيها النبي
صلى الله عليه وسلم بخمس عشرة فريضة ( كر ) .
40399 عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن
حذيفة مصدقا ، فلاحه ( 1 ) رجل في صدقته . فضرب أبو جهم فشحه ،
هامش
( 1 ) فلاحه : يقال : لاحيت الرجل ملاحاة ولحاء إذا نازعته . وفي الحديث
( نهيت عن ملاحاة الرجال ) أي مقاولتهم ومخاصمتهم . ا ه ( 4 / 243 ) النهاية . ب