40392 عن أبي حنيفة قال : في سن الصبي الذي لم يثغر ( 1 )
حكم ، قال زيد بن ثابت : فيه عشرة دنانير ( عب ) .
40393 عن زيد بن ثابت في الصغير إذا لم يثبت الدية
كاملة ( عب ) .
40394 عن زيد بن ثابت أنه قضى في فقار الظهر بالدية كاملة ،
وهي ألف دينار ، وهي اثنتان وثلاثون فقارة ، في كل فقارة أحد
وثلاثون دينارا وربع دينار إذا كسرت ثم برأت على غير عثم ( 2 ) ،
فان برأت على عثم في كسرها أحد وثلاثون دينار وربع دينار ،
وفي عثمها ما فيه من الحكم المستقل سوى ذلك ( عب ) .
40395 عن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها ( 3 ) زوجها
هامش
( 1 ) يثغر : الاثغار : سقوط سن الصبي ونباتها ، يقال إذا سقطت رواضع
الصبي قيل : ثغر فهو مثغور ، فإذا نبتت بعد السقوط قيل : اثغر . اه
( 1 / 213 ) النهاية . ب
( 2 ) غثم : يقال : غثمت يده فغثمت إذا جبرتها على غير استواء ، ويقي
فيها شئ لم ينحكم . اه ( 3 / 183 ) النهاية . ب
( 3 ) يفضيها : أفضى إلى امرأته : باشرها . وجامع امرأته فأفضاها : إذا
جعل مسلكها واحدا ، فهي مفضاة . ا ه ( 398 ) المختار . ب