30726 أيضا عن الحسن عن علي قال : لا يرث الاخوة من الام
ولا الزوج ولا المرأة من الدية شيئا . صلى الله عليه وآله .
30727 عن علي قال : تقسم الدية على ما يقسم عليه الميراث .
( ص والضياء ) .
30728 أيضا عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من
أموالهما أن لا يرث من ذوي قرابتهما . صلى الله عليه وآله .
( 30729 - ) ( مسند أسعد بن زرارة ) عن المغيرة بن شعبة أن أسعد
ابن زرارة قال لعمر : إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الضحاك بن سفيان أن يورث
امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها . ( طب ، قال الحافظ ابن حجر في
الأطراف : هذا غريب جدا ، ولعله : عن أبي أمامة أسعد بن زرارة مات قديما
في شوال من السنة الأولى من الهجرة ، وقال في الإصابة ( 1 )
: هذا فيه نظر ،
ولعله : كان فيه أسعد بن زرارة ومصحف والله أعلم وإلا فيحمل على أنه أسعد
ابن زرارة آخر ، وقد روى بعضهم هذا الحديث فقال : عن عبد الله بن أسعد
ابن زرارة عن أبيه فلعله كان فيه : ان ابن أسعد وهو عبد الله - انتهى ) .
هامش
( 1 ) أورده ابن حجر في الإصابة ( 1 / 51 ) والهيثمي في مجمع الزوائد ( 4 / 230 )
وقال : رواه الطبراني ورجاله ثقات وأبو داود كتاب الفرائض باب في المرأة
ترث من دية زوجها رقم ( 2911 ) قال المنذري في عون المعبود ( 8 / 145 )
وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي حسن صحيح . ص .