كل واحد منهما صاحبه ، وكان أبو بكر رضي الله عنه عاقد رجلا فورثه . صلى الله عليه وآله .
30720 عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث زوجا من دية صلى الله عليه وآله .
30721 حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عطاء قال :
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة
الجاهلية ، وما أدرك الاسلام من ميراث فهو على قسمة الاسلام . صلى الله عليه وآله .
30722 عن الزهري قال : مضت السنة بأن يرث كل ميت
وارثه الحي ولا يرث الموتى بعضهم من بعض . ( عب ) .
30723 عن ابن شهاب قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة
مهاجرا قد آخى بين المهاجرين والأنصار ، يتوارثون دون ذوي الأرحام حتى
نزلت آية الفرائض ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله )
فآخى بين طلحة بين عبيد الله وبين أبي أيوب خالد بن زيد . ( كر ) .
30724 عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رجلا من
الأنصار - وفي لفظ : أن عبد الله بن زيد الأنصاري - تصدق بحائط له ،
فجاء أبوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر من حاجتهم ، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ،
ثم مات الأب فورثها ابنه . ( عب ) .
( 30725 - ) ( مسند علي ) عن الحكم عن شموس أنها قاضت إلى علي بن
أبي طالب في أبيها مات وتركها وترك مواليه ، فأعطاها علي النصف
وأعطى مواليه النصف . ( ص والضياء ) .
كنز العمال — صفحة 86
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٨٦