لا نبيعها إلا ولنا ولاءها فتركتها وقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أبوا
أن يبيعوها إلا ولهم ولاءها فقال : لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن
أعتق فابتاعتها عائشة وأعتقتها فخيرت بريرة فاختارت نفسها فقسم
لها النبي صلى الله عليه وسلم شاة ، فأهدت لعائشة منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هل عندكم
من طعام ؟ فقالت : لا إلا ذا الشاة التي أعطيت بريرة فنظر ساعة ثم
قال : وقد وقعت موقعها ، هي عليها صدقة ولنا هدية فأكل منها ،
قال عروة : ابتاعتها مكاتبة على ثمان أواق وان لم ينقص من كتابتها
شئ ( عب ) .
29707 عن ابن عباس قال : الولاء لمن أعتق لا يجوز بيعه
ولا هبته ( عب ) .
29708 ( أيضا ) إن مات رجل ولم يدع أحدا يرثه فقال
النبي صلى الله عليه وسلم : ابتغوا أحدا فلم يجدوا أحدا يرثه فدفع النبي صلى الله عليه وسلم
ميراثه إلى مولى له أعتقه الميت ( عب ) .
29709 ( أيضا ) مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم
يترك وارثا إلا عبدا له فأعتقه ، وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه ( عب ) .
29710 عن ابن عباس أن موالي بريرة اشترطوا الولاء فقضى
النبي صلى الله عليه وسلم أن الولاء لمن أعطى الثمن ( ش ) .
29711 عن الفارسي مولى بني معاوية أنه ضرب رجلا يوم
كنز العمال — صفحة 339
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٣٩