( خ في تاريخه ، ق ) .
29702 عن عمر قال : إذا كانت المرأة تحت المملوك فولدت
منه ولدا فإنه يعتق بعتق أمه وولاؤه لموالي أمه ، فإذا أعتق الأب
جر الولاء موالي أبيه ( عب والدارمي ، ق وصححه ) .
29703 عن عمر قال : إن الولاء كالرحم - وفي لفظ :
كالنسب - لا يباع ولا يوهب ( ش ، ق ) .
29704 عن قبيصة بن ذؤيب قال : كان الرجل إذا أعتق
سائبة لم يرثه ، وإذا جنى جناية كان على من أعتقه ، فدخلوا على عمر
ابن الخطاب فقالوا : يا أمير المؤمنين أنصفنا إما أن يكون عليكم العقل
ولكم الميراث ، وإما أن يكون لنا الميراث وعلينا العقل فقضى عمر
لهم بالميراث ( هق ) .
29705 عن جابر بن عبد الله قال : من تولى مولى رجل
مسلم أو آوى محدثا فعليه غضب الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا
وقال : كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله ، ثم كتب إنه لا
يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه ولعن في صحيفة من
فعل ذلك ( عب ) .
29706 عن عروة قال : جاءت وليدة لبني هلال اسمها
بريرة تستعين عائشة في كتابتها فسامت عائشة بها أهلها ، فقالوا :
كنز العمال — صفحة 338
مساهمون: الشيخ بكري حياني
ص٣٣٨