الاكمال
29665 من كاتب مكاتبا على مائة درهم فقضاها كلها إلا
عشرة دراهم فهو عبد أو على مائة أوقية فقضاها كلها إلا أوقية فهو
عبد ( عب - عن ابن عم ) .
29666 إذا مات المكاتب وترك ميراثا أو أصاب حدا فإنه
يرث على قدر ما أعتق منه ، ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق
منه ( طب - عن ابن عباس .
29667 إذا كاتبت إحداكن عبدها فليرها ما بقي عليه
شئ من كتابته ، فإذا قضاها فلا يكلمن إلا من وراء حجاب ( ق -
عن أم سلمة ) .
29668 إذا كان عند المكاتب ما يؤدي فاحتجبن منه
( عب - عن أم سلمة ) .
29669 إذا كان لإحداكن مكاتب فكان عنده ما يؤدي
فلتحتجب منه ( حم ، د ت : حسن صحيح ، طب ك هق - عن
أم سلمة ) مر برقم 29664 .
التدبير
29670 المدبر من الثلث ( ه - عن ابن عمر ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة كتاب العتق باب المدبر رقم 2514 قال أبو عبد الله : لا أصل له ، قال الشافعي : الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر . ص