دنانير فهو عبد ( حم ، د ، ه ، ك - عن ابن عمر ) .
29659 يترك للمكاتب الربع ( ك - عن علي ) .
29660 إذا أصاب المكاتب حدا أو ورث ميراثا فإنه يرث
على قدر ما عتق عنه أو يقام عليه بقدر ما عتق منه ( د ،
ت ، ( 1 ) ك ، هق - عن ابن عباس ) .
29661 من كاتب مملوكه على مائة أوقية فأداها إلا عشرة
أواق ، ثم عجز فهو رقيق ( ت - عن ابن عمرو ) .
29662 المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد
بقدر ما عتق منه ويرث بقدر ما عتق منه ( ن - عن ابن عباس ) .
29663 يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي
دية عبد ( حم ، ت ، ( 2 ) ك - عن ابن عباس ) .
29664 إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي
فلتحتجب منه ( حم ، د ، ت ، ( 3 ) ك ، هق - عن أم سلمة ) .
هامش
( 1 ) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي
رقم ( 1259 ) وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن . ص
( 2 ) أخرجه الترمذي كتاب البيوع باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده
ما يؤدي رقم ( 1295 ) وقال الترمذي حديث ابن عباس حسن . ص
( 3 ) أخرجه الترمذي كتاب البيوع رقم 1261 وقال حسن صحيح . ص