تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كلمة التقوى — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
تبرعية أم عهدية غير مالية ، ووجب تنفيذ المالية في حصص المقرين وغيرهم حتى حصص القاصرون منهم . وإذا أقر بالوصية بعض الورثة دون بعض ، نفذت الوصية في حصص المقرين منهم ، وإذا كان في المقرين منهم رجل عادل وكانت الوصية تمليكية ، أمكن أن يضم يمين الشخص الموصى له إلى الشهادة ذلك العادل وتثبت بهما الوصية له حتى في حصص الآخرين والقاصرين ، وإذا تعدد الموصى لهم وحلف بعضهم ولم يحلف الآخر ثبتت الوصية لمن حلف ولم يثبت الوصية للآخر ، وإذا أقرت بالوصية المالية من الورثة امرأة مسلمة عادلة نفذت الوصية في حصتها ، ونفذت في الربع من حصص الباقين ، وإذا أقرت بالوصية منهم امرأتان مسلمتان عادلتان ، نفذت الوصية في حصتيهما وفي النصف من حصص الآخرين ، وإذا أقرت منهن ثلاث نساء عادلات ، نفذت الوصية في حصصهن وفي ثلاثة الأرباع من حصص غيرهن ، وإذا أقرت بها من الورثة أربع نساء عادلات نفذت الوصية في الجميع .
[ المسألة 173 : ] ليس من الوصية أن ينشئ ايقاعا أو عقدا ويعلقه على موته ، فيقول : داري هذه وقف على الفقراء بعد موتي ، أو يقول : وقفت عمارتي هذه بعد موتي مدرسة لطلاب العلم ، أو يقول للمدين : أنت برئ الذمة بعد وفاتي من ديني الذي استحقه عليك ، أو يقول : بعت هذا البستان على زيد بعد موتي بألف دينار ، أو ينشئ غير ذلك من الانشاءات المعلقة على الوفاة ، فتكون باطلة للتعليق ، ولا تكون من الوصية ، ليجب على الورثة تنفيذها بعد الموت . والوصية الصحيحة أن يعهد لوصيه أو لوارثه أن يتولى وقف الدار أو العمارة بعد موته ، أو أن يبرئ ذمة المدين أو يبيع البستان بعد وفاته ، فتصح ويجب تنفيذها إذا توفرت شروط الوصية .
[ المسألة 174 : ] يعتاد كثير من الفقهاء قدس الله أرواحهم أن يلحقوا في كتاب الوصية أحكام التصرفات التي يقوم المريض بتنجيزها في مرضه الذي يموت