[ المسألة 170 : ]
إذا وجد الرجل لحوما أو جلودا بيد شخص مسلم وكان الرجل مع
المسلم صاحب اليد مختلفين في شرائط التذكية أو كيفيتها بحسب
اجتهادهما أو تقليدهما ، فكان الرجل يوجب قطع الأعضاء الأربعة في
حصول التذكية ، وكان صاحب اليد يكتفي بقطع الحلقوم ، جاز له أن
يأخذ الجلود أو اللحوم منه إذا اطمأن بأن صاحب اليد قد راعى في
تذكية الحيوان جميع الشرائط .
وإذا شك في ذلك أو ظن بأنه راعى جميع الشرائط ولم يطمئن به
فالأحوط له لزوم الاجتناب إن لم يكن ذلك هو الأقوى .
[ المسألة 171 : ]
يجوز شرب دهن السمك المستحضر إذا علم أنه قد أخذ من سمكة
مذكاة وكانت ذات فلس ، ولا يحل شربه إذا أخذ من غير المذكى أو من
سمكة ليست ذات فلس ، وإذا كان مشكوكا فلا بد في إباحته من احراز
كلتا الناحيتين ، فإذا كان من صنع عامل مسلم وتحضيره حل شربه من
كلتا الناحيتين وإلا أشكل الأمر وجرت فيه التفاصيل السابقة التي
ذكرناها في اللحوم والشحوم الموجودة بيد الكافر .
[ المسألة 172 : ]
ذكر الفقهاء قدس الله أرواحهم أنه يستحب للذابح عند ذبح الغنم
أن يربط يدي الذبيحة مع إحدى رجليها ويطلق الرجل الثانية ، ولم
أجد لهذا مستندا سوى فتوى الأصحاب به ولذلك فلا بد وأن يكون
الاتيان به برجاء المطلوبية .
ويستحب له أن يمسك صوف الذبيحة أو شعرها بيده حتى تبرد ،
ولا يمسك بيديها أو رجليها .
ويستحب عند ذبح البقر أن يعقل يدي الذبيحة ورجليها ويطلق
ذنبها .
ويستحب عند نحر الإبل أن ينحرها قائمة وأن يعقل يدها اليسرى ،
وإذا نحرها باركة استحب له أن يشد خفي يديها إلى إبطيها ويطلق
رجليها .