إجازتهم حتى مات المورث ، فالظاهر صحة إجازتهم ونفوذها ، ولا يضر
بصحتها ونفوذها إذا هم عدلوا فردوا بعد الموت .
[ المسألة 99 : ]
إذا أقر الانسان وهو في حال صحته بدين لوارثه أو لشخص أجنبي
عنه أو أقر لأحدهما بشئ آخر مما يملك ، أو أقر بذلك وهو مريض
بغير مرض الموت ، صح اقراره فإذا مات نفذ من الأصل من غير فرق
بين أن يكون متهما في قوله أو مأمونا .
[ المسألة 100 : ]
إذا قال الرجل للمدين : أبرأت ذمتك من الدين بعد وفاتي ، لم
يصح منه هذا الابراء لأنه انشاء معلق غير منجز ، فلا يكون صحيحا
سواء كان الدائن صحيحا أم مريضا ، وفي مرض الموت أم في غيره .
وإذا أجاز الورثة ذلك فأبرأوا ذمة المدين بعد موت مورثهم وانتقال
الدين إليهم وقصدوا بالإجازة تنازلهم عن المال صح ذلك وبرئت ذمة
المدين ، لأنه ابراء جديد ، وإذا قصدوا بالإجازة امضاء ما أنشأه
المورث ، أشكل الحكم فيه ، بل الظاهر عدم الصحة .