Skip to main content

كلمة التقوى — Page 175

Contributors:

P.175
إلا إذا كان الشخص محجورا عن التصرف في ماله فيجوز للولي الشرعي عليه منعه بل ويجوز لغير الولي منعه أيضا من باب الحسبة مع وجود الشرائط . ولا يجوز للمالك أن يتصرف في ملكه تصرفا يوجب الضرر على جاره ومثال ذلك : أن يقطع الرجل نخلة من بستانه وهو يعلم أن النخلة إذا قطعها فستقع على حائط جاره فتهدمه أو على بعض مملوكاته فتحطمها ، وأن يفعل في بيته فعلا يسبب تصدع منزل جاره وخلل بنائه ، أو يبنى كنيفا بالقرب من بئر جاره يوجب تعفن ماء البئر وفساده ، أو يحتفر بالوعة تسري الرطوبة منها إلى جدران جاره فتتلفها . ومن ذلك : أن يحفر بئرا بالقرب من بئر جاره فتسحب ماءها أو تنقصه ، أو يستخرج عينا تضعف جريان عينه ، أو يشق قناة تضر بماء قناته وقد ذكرنا هذا في مسائل تقدمت . والظاهر أنه ليس من الضرر المانع من التصرف أن يرفع الرجل بناء بيته على بيت جاره فيمنعه بسبب ذلك من تسلط الشمس والهواء على منزله والاستفادة الصحية من ذلك ، ولا يبعد أن يكون من الاضرار المانع إذا كان الجار قد أعد الموضع من ملكه لجمع التمر فيه وتشميسه فأعلى الجار الآخر بناءه على الموضع ومنع تسلط الشمس عليه وأوجب ذلك تلف التمر والضرر بالمال وخصوصا إذا كان الجار صاحب البناء يعلم بوقوع هذا الضرر من قبل ذلك .
( المسألة 41 ) : لا يجوز لكل واحد من المتجاورين في الملك أن يتصرف في ملكه تصرفا يوجب وقوع الضرر على جاره ، ويراد به الضرر الذي يعتد به العقلاء ، والذي لا يتعارف حدوث مثله بين الجيران ، فلا يمنع منه إذا كان مما يتعارف حصول مثله