[ المسألة 855 : ]
إذا علم الانسان عدد الأشواط التي سعاها بين الصفا
والمروة وحفظ العدد باتقان وشك في أنه بدأ أول سعيه من الصفا أو
من المروة ، كان عدد الأشواط الذي يحفظه قرينة قطعية يزول بها
عنه الشك في مبدأ السعي ، فإذا كان عدد الأشواط فردا ، ووجد
نفسه على الصفا أو وجد نفسه متوجها إلى الصفا ، علم بأنه قد بدأ
سعيه من المروة ، وإذا كان عدد الأشواط فردا ووجد نفسه على
المروة أو وجد نفسه متوجها إلى المروة ، علم بأنه قد بدأ سعيه من
الصفا .
وإذا كان العدد زوجا ووجد نفسه على الصفا أو متوجها إلى
الصفا ، علم بأنه قد بدأ سعيه من الصفا وإذا كان العدد زوجا
ووجد نفسه على المروة أو متوجها إليها ، علم بأنه قد بدأ سعيه من
المروة ، وهو أمر واضح وإنما نذكره للتنبيه ، ويجب عليه الاستئناف
إذا كان البدء من المروة .
[ المسألة 856 : ]
لا يصح للناسك أن يقدم السعي على الطواف في حال
الاختيار ، سواء كان في حج أم في عمرة ، فإذا سعى قبل
الطواف متعمدا أو جاهلا بالحكم وجبت عليه إعادة السعي ، وقد تقدم بيان
الحكم في ما إذا سعى قبل الطواف ناسيا أو جاهلا بالموضوع ،
وتقدم الحكم في ما إذا عرض للمرأة حيض أو نفاس فمنعها عن
الطواف .
[ المسألة 857 : ]
إذا سعى المكلف بين الصفا والمروة بعض الأشواط من
سعيه ، وتذكر أنه قد بقي عليه بعض الأشواط من طوافه ، قطع
السعي في الموضع الذي تذكر فيه نقص الطواف ورجع إلى البيت ،