ويستثنى من ذلك أن ينذر الاحرام بحج التمتع من أحد المواقيت
غير مكة ، فلا يصح له ذلك فقد تقدم أن الاحرام بحج التمتع يجب
أن يكون من مكة ، فإذا نذر الاحرام من غيرها كان نذره باطلا .
كلمة التقوى — Page 244
Contributors: الشيخ محمد أمين زين الدين
P.244
Contributors: الشيخ محمد أمين زين الدين