پرش به محتوای اصلی

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 446

پدیدآورندگان:

ص۴۴۶
3 - عَنْه عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ وأَبِي عَبْدِ اللَّه ع الْيَمِينُ الَّتِي تَلْزَمُنِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالا مَا حَلَفْتَ عَلَيْه مِمَّا لِلَّه فِيه طَاعَةٌ أَنْ تَفْعَلَه فَلَمْ تَفْعَلْه فَعَلَيْكَ فِيه الْكَفَّارَةُ ومَا حَلَفْتَ عَلَيْه مِمَّا لِلَّه فِيه الْمَعْصِيَةُ فَكَفَّارَتُه تَرْكُه ومَا لَمْ يَكُنْ فِيه مَعْصِيَةٌ ولَا طَاعَةٌ فَلَيْسَ هُوَ بِشَيْءٍ ( 1 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُه عَمَّا يُكَفَّرُ مِنَ الأَيْمَانِ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَيْكَ أَنْ تَفْعَلَه فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَه فَفَعَلْتَه فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ إِذَا فَعَلْتَه ومَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ وَاجِباً أَنْ تَفْعَلَه فَحَلَفْتَ أَنْ لَا تَفْعَلَه ثُمَّ فَعَلْتَه فَعَلَيْكَ الْكَفَّارَةُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَيُّ شَيْءٍ الَّذِي فِيه الْكَفَّارَةُ مِنَ الأَيْمَانِ فَقَالَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْه مِمَّا فِيه الْبِرُّ فَعَلَيْه الْكَفَّارَةُ إِذَا لَمْ تَفِ بِه ومَا حَلَفْتَ عَلَيْه مِمَّا فِيه الْمَعْصِيَةُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيه الْكَفَّارَةُ إِذَا رَجَعْتَ عَنْه ومَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَيْسَ فِيه بِرٌّ ولَا مَعْصِيَةٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ 6 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُقْسِمُ عَلَى الرَّجُلِ فِي الطَّعَامِ لِيَأْكُلَ فَلَمْ يَطْعَمْ هَلْ عَلَيْه فِي ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ ومَا الْيَمِينُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الْكَفَّارَةُ فَقَالَ الْكَفَّارَةُ فِي الَّذِي يَحْلِفُ عَلَى الْمَتَاعِ أَنْ لَا يَبِيعَه ولَا يَشْتَرِيَه ثُمَّ يَبْدُو لَه فِيه فَيُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِه وإِنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ والَّذِي عَلَيْه إِتْيَانُه خَيْرٌ مِنْ تَرْكِه فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ولَا كَفَّارَةَ عَلَيْه إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ( 2 ) 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الأَيْمَانِ والنُّذُورِ و
پاورقی
( 1 ) ظاهره عدم انعقاد اليمين على المباح ، وحمل على ما إذا كان مرجوحا دينا أو دنيا لعدم الخلاف ظاهرا بين الأصحاب في انعقاد اليمين على المباح المتساوي الطرفين ( آت ) ( 2 ) يدل على وجوب العمل بالمناشدة كما هو المذهب . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحه 446 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري