ارْتَدَّ عَنِ الإِسْلَامِ لِمَنْ يَكُونُ مِيرَاثُه قَالَ يُقْسَمُ مِيرَاثُه عَلَى وَرَثَتِه عَلَى كِتَابِ اللَّه عَزَّ وجَلَّ
3 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الإِسْلَامِ بَانَتْ مِنْه امْرَأَتُه كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ وإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَهِيَ تَرِثُه فِي الْعِدَّةِ ولَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وهُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الإِسْلَامِ
4 - ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُرْتَدِّ فَقَالَ مَنْ رَغِبَ عَنْ دِينِ الإِسْلَامِ وكَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّه عَلَى مُحَمَّدٍ ص بَعْدَ إِسْلَامِه فَلَا تَوْبَةَ لَه ( 1 ) وقَدْ وَجَبَ قَتْلُه وبَانَتِ امْرَأَتُه مِنْه فَلْيُقْسَمْ مَا تَرَكَ عَلَى وُلْدِه
بَابُ مِيرَاثِ الْمَفْقُودِ
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ [ يُونُسَ ] عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ سَأَلَ خَطَّابٌ الأَعْوَرُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع وأَنَا جَالِسٌ فَقَالَ إِنَّه كَانَ عِنْدَ أَبِي أَجِيرٌ يَعْمَلُ عِنْدَه بِالأَجْرِ فَفَقَدْنَاه وبَقِيَ لَه مِنْ أَجْرِه شَيْءٌ ولَا نَعْرِفُ لَه وَارِثاً قَالَ فَاطْلُبُوه قَالَ قَدْ طَلَبْنَاه فَلَمْ نَجِدْه قَالَ فَقَالَ مَسَاكِينُ وحَرَّكَ يَدَيْه قَالَ فَأَعَادَ عَلَيْه قَالَ اطْلُبْ واجْهَدْ فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْه وإِلَّا فَهُوَ كَسَبِيلِ مَالِكَ حَتَّى يَجِيءَ لَه طَالِبٌ فَإِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ فَأَوْصِ بِه إِنْ جَاءَ لَه طَالِبٌ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْه
2 - يُونُسُ عَنْ أَبِي ثَابِتٍ وابْنِ عَوْنٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ كَانَ لَه عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَفَقَدَه ولَا يَدْرِي أَيْنَ يَطْلُبُه ولَا يَدْرِي أحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ ولَا يَعْرِفُ لَه وَارِثاً ولَا نَسَباً ولَا بَلَداً قَالَ اطْلُبْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ قَدْ طَالَ فَأَتَصَدَّقُ بِه قَالَ اطْلُبْه
3 - يُونُسُ عَنْ نَصْرِ بْنِ حَبِيبٍ صَاحِبِ الْخَانِ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى عَبْدٍ صَالِحٍ ع قَدْ
هامش
( 1 ) حمل على الفطري . ( آت )