تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَحِضْ ( 1 ) 2 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَحِيضُ حُمَيْدٌ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع مِثْلَه 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الْمُطَلَّقَةِ أَيْنَ تَعْتَدُّ قَالَ فِي بَيْتِهَا لَا تَخْرُجُ وإِنْ أَرَادَتْ زِيَارَةً خَرَجَتْ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ولَا تَخْرُجُ نَهَاراً ولَيْسَ لَهَا أَنْ تَحُجَّ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وسَأَلْتُه عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أكَذَلِكَ هِيَ قَالَ نَعَمْ وتَحُجُّ إِنْ شَاءَتْ ( 2 ) 4 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ فِي بَيْتِهَا ولَا يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تَخْرُجَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وعِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ( 3 ) أَوْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَحِيضُ 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي خَلَفٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْءٍ مِنَ الطَّلَاقِ فَقَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيه الرَّجْعَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْه سَاعَةَ طَلَّقَهَا ومَلَكَتْ نَفْسَهَا ولَا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا وتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ولَا نَفَقَةَ لَهَا قَالَ قُلْتُ ألَيْسَ اللَّه عَزَّ وجَلَّ يَقُولُ : * ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ ) * قَالَ فَقَالَ إِنَّمَا عَنَى بِذَلِكَ الَّتِي تُطَلَّقُ تَطْلِيقَةً بَعْدَ تَطْلِيقَةٍ ( 4 ) ( 1 ) فَتِلْكَ الَّتِي لَا تُخْرَجُ ولَا تَخْرُجُ حَتَّى تُطَلَّقَ الثَّالِثَةَ فَإِذَا طُلِّقَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْه ولَا نَفَقَةَ لَهَا والْمَرْأَةُ الَّتِي يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ تَطْلِيقَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَهَذِه
هامش
( 1 ) قوله : " ثلاثة أشهر " لا خلاف فيه إذا كانت في سن من تحيض . ( آت ) ( 2 ) حمل على الرجعية ولا خلاف في أنها لا تخرج من بيت الزوج ولا يجوز له أن يخرجها إلا أن تأتى بفاحشة مبينة لقوله تعالى : " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن تأتين بفاحشة مبينة " . ( آت ) ( 3 ) ثلاثة قروء ان كانت مستقيمة الحيض وثلاثة أشهر ان كانت غير مستقيمة وقوله : " إلا أن تكون تحيض استثناء من ثلاثة أشهر يعنى ان لم تكن الثلاثة بيضا فإنها ترجع كما في الوافي . ( 4 ) أي الرجعية فإنها صالحة لان يرجع إليها في العدة ثم تطلق . واستدرك الإمام عليه السلام ما يوهمه العبارة من التخصيص بمن يرجع إليها ثم يطلق في آخر الخبر . ( آت )