مَا لَمْ تَقَعْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ
9 - عَنْه عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي سَمِعْتُ رَبِيعَةَ الرَّأْيِ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ بَانَتْ مِنْه وإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ وزَعَمَ أَنَّه إِنَّمَا أَخَذَ ذَلِكَ بِرَأْيِه فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع كَذَبَ لَعَمْرِي مَا قَالَ ذَلِكَ بِرَأْيِه ولَكِنَّه أَخَذَه عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قُلْتُ لَه ومَا قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ ع قَالَ كَانَ يَقُولُ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ولَا سَبِيلَ لَه عَلَيْهَا وإِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ ولَيْسَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ( 1 )
الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ كَانَ جَعْفَرُ بْنُ سَمَاعَةَ يَقُولُ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الدَّمِ ولَا تَحِلُّ لِلأَزْوَاجِ حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
وقَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ تَبِينُ عِنْدَ أَوَّلِ قَطْرَةٍ مِنَ الْحَيْضِ الثَّالِثِ ثُمَّ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وإِنْ شَاءَتْ لَا وقَالَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ إِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ وإِنْ شَاءَتْ لَا فَإِنْ تَزَوَّجَتْ لَمْ يُدْخَلْ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ
10 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا زَوْجُهَا مَتَى تَكُونُ هِيَ أَمْلَكَ بِنَفْسِهَا فَقَالَ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا قُلْتُ فَإِنْ عَجِلَ الدَّمُ عَلَيْهَا قَبْلَ أَيَّامِ قُرْئِهَا فَقَالَ إِذَا كَانَ الدَّمُ قَبْلَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا وهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَهُرَتْ مِنْهَا ( 2 ) وإِنْ كَانَ الدَّمُ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الأَيَّامِ فَهُوَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ وهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا
11 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه أَظُنُّه مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّه بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه مَتَى تَبِينُ مِنْه قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ قَالَ نَعَمْ ولَكِنْ لَا تُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ
هامش
( 1 ) لعل عدم التزويج محمول على الكراهة . ( آت )
( 2 ) أي من توابعها إذ الظاهر أن ابتداء العشرة بعد أيام الحيض السابق . ( آت )