اعْزُبْ ( 1 )
8 - مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَبُو الْعَبَّاسِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَصِيرٍ يَقُولُ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ امْرَأَةٍ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا لِغَيْرِ السُّنَّةِ وقُلْنَا إِنَّهُمْ أَهْلُ بَيْتٍ ولَمْ يَعْلَمْ بِهِمْ أَحَدٌ فَقَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ
9 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَه ثَلَاثاً وهِيَ حَائِضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّه ص فَأَمَرَه أَنْ يُرَاجِعَهَا فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً وهِيَ حَائِضٌ ( 2 ) فَقَالَ فَلأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّه ص إِذَا كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا كَذَبُوا ولَكِنَّه طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَه رَسُولُ اللَّه ص أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وإِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ
10 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّه سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ سَمِعَتْ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَهَا وجَحَدَ ذَلِكَ أتُقِيمُ مَعَه قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ طَلَاقَه بِغَيْرِ شُهُودٍ لَيْسَ بِطَلَاقٍ والطَّلَاقُ لِغَيْرِ الْعِدَّةِ لَيْسَ بِطَلَاقٍ
هامش
( 1 ) أي غب عنى وهي كناية عن عدم الوقوع . ( آت )
( 2 ) أراد بالناس العامة والذي قاله السائل هو ما رواه مسلم في الجزء الرابع من صحيحه
ص 108 عن محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال : طلقت امرأتي
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ،
فقال : مره فليراجعها ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة أخرى فإذا طهرت فليطلقها قبل أن
يجامعها أو يمسكها فإنها العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ، قال عبيد الله : قلت لنافع : ما صنعت
التطليقة ؟ قال : واحدة اعتد بها : انتهى وباقي رواياته أنه طلقها وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله
عليه وآله بان يراجعها من غير تقييد طلاقه بمرة أو ثلاثا وسيأتي تكذيب نافع تحت رقم 18
وما ذكره عليه السلام من أنه طلقها ثلاثة وهي حائض هو الحق الثابت ويؤيده ما رواه مسلم أيضا
عن علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين قال : مكثت
عشرين سنة يحدثني من لا أتهم أن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر أن يراجعها ، فجعلت لا
أتهمهم ولا أعرف الحديث حتى لقيت أبا غلاب يونس بن جبير الباهلي وكان ذا ثبت فحدثني أنه سأل
ابن عمر فحدثه أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض فأمران يراجعها ، قال قلت : أفحسبت عليه ؟ قال :
فمه أو إن عجز واستمحق .