فَهِيَ أَحَقُّ بِه ( 1 )
2 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَه وهِيَ حُبْلَى أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وإِذَا وَضَعَتْه أَعْطَاهَا أَجْرَهَا ولَا يُضَارَّهَا إِلَّا أَنْ يَجِدَ مَنْ هُوَ أَرْخَصُ أَجْراً مِنْهَا فَإِنْ هِيَ رَضِيَتْ بِذَلِكَ الأَجْرِ فَهِيَ أَحَقُّ بِابْنِهَا حَتَّى تَفْطِمَه
3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمِنْقَرِيِّ عَمَّنْ ذَكَرَه قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَه وبَيْنَهُمَا وَلَدٌ أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالْوَلَدِ قَالَ الْمَرْأَةُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ
4 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ * ( والْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ ) * قَالَ مَا دَامَ الْوَلَدُ فِي الرَّضَاعِ فَهُوَ بَيْنَ الأَبَوَيْنِ بِالسَّوِيَّةِ ( 2 ) فَإِذَا فُطِمَ فَالأَبُ أَحَقُّ بِه مِنَ الأُمِّ فَإِذَا مَاتَ الأَبُ فَالأُمُّ أَحَقُّ بِه مِنَ الْعَصَبَةِ فَإِنْ وَجَدَ الأَبُ مَنْ يُرْضِعُه بِأَرْبَعَةِ دَرَاهِمَ وقَالَتِ الأُمُّ لَا أُرْضِعُه إِلَّا بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ فَإِنَّ لَه أَنْ يَنْزِعَه مِنْهَا إِلَّا أَنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَه وأَرْفَقُ بِه أَنْ يُتْرَكَ مَعَ أُمِّه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ نَكَحَتْ عَبْداً فَأَوْلَدَهَا أَوْلَاداً ثُمَّ إِنَّه طَلَّقَهَا فَلَمْ تُقِمْ مَعَ وُلْدِهَا وتَزَوَّجَتْ فَلَمَّا بَلَغَ الْعَبْدَ أَنَّهَا تَزَوَّجَتْ أَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ وُلْدَه مِنْهَا وقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهِمْ
هامش
( 1 ) يعنى أن الرجل أحق بالولد مع الطلاق والنزاع إلا في الصورة المذكورة وفى مدة الرضاع
كما يدل عليه سياق الكلام وإن لم يكن هناك تنازع وتشاجر فالأم أحق به إلى سبع سنين ما لم تتزوج
كما يدل عليه الاخبار الآتية لأن هذه المدة مدة التربية البدنية وزمان اللعب والدعة والأمهات أحق
بهم في ذلك ويدل أيضا عليه الاخبار الآتية في باب التأديب حيث قيل فيها دع ابنك سبع سنين وألزمه
نفسك سبعا وفى خبر آخر يربى سبعا ويؤدب سبعا فان التربية إنما تكون للأم والتأديب للأب وبهذا
يجمع بين الاخبار المختلفة بحسب الظاهر في هذا الباب . ( في )
( 2 ) إنما قال بالسوية لان لكل منهما في تلك المدة حقا من وجه كما علمت فصارا كأنهما
متساويان فيه وأما حقية الأب بعد الفطام محمول على صورة النزاع كما دريت ( في )