بِإِهَابٍ ولَا عَصَبٍ وكُلُّ مَا كَانَ مِنَ السِّخَالِ مِنَ الصُّوفِ إِنْ جُزَّ والشَّعْرِ والْوَبَرِ والإِنْفَحَةِ والْقَرْنِ ولَا يُتَعَدَّى إِلَى غَيْرِهَا إِنْ شَاءَ اللَّه ( 1 )
7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةِ ( 2 ) قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمَيْتَةُ يُنْتَفَعُ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَقَالَ لَا قُلْتُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه ص مَرَّ بِشَاةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِه الشَّاةِ إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا قَالَ تِلْكَ شَاةٌ كَانَتْ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ص وكَانَتْ شَاةً مَهْزُولَةً لَا يُنْتَفَعُ بِلَحْمِهَا فَتَرَكُوهَا حَتَّى مَاتَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ص مَا كَانَ عَلَى أَهْلِهَا إِذَا لَمْ يَنْتَفِعُوا بِلَحْمِهَا أَنْ يَنْتَفِعُوا بِإِهَابِهَا أَيْ تُذَكَّى ( 3 )
بَابُ أَنَّه لَا يَحِلُّ لَحْمُ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ
1 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع سُئِلَ عَنِ الْبَهِيمَةِ الَّتِي تُنْكَحُ فَقَالَ حَرَامٌ لَحْمُهَا وكَذَلِكَ لَبَنُهَا
بَابٌ فِي لَحْمِ الْفَحْلِ عِنْدَ اغْتِلَامِه
1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع
هامش
( 1 ) قوله : " كل ما كان " خبره محذوف أي ينتفع به . ( آت ) والسخال جمع سخلة : ولد
الضأن ساعة تضعه .
( 2 ) علي بن أبي المغيرة وابنه الحسن ثقتان واسم أبى المغيرة حسان كما في الخلاصة وفهرست النجاشي .
( 3 ) أريد بالميتة المنهى عن الانتفاع بها ما عرضه الموت بعد حلول الحياة فلا يشمل ما لا تحله
الحياة فلا ينافي جواز الانتفاع بالأشياء المستثناة . ( في )