الإِنْفَحَةِ مِمَّا فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ وأَهْلِ الْكِتَابِ لأَنَّهُمْ لَا يَتَوَقَّوْنَ الْمَيْتَةَ والْخَمْرَ ( 1 )
3 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع وأَبِي يَسْأَلُه عَنِ اللَّبَنِ مِنَ الْمَيْتَةِ والْبَيْضَةِ مِنَ الْمَيْتَةِ وإِنْفَحَةِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ كُلُّ هَذَا ذَكِيٌّ قَالَ فَقُلْتُ لَه فَشَعْرُ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ حَبْلاً ويُسْتَقَى بِه مِنَ الْبِئْرِ الَّتِي يُشْرَبُ مِنْهَا أَوْ يُتَوَضَّأُ مِنْهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِه ( 2 ) وزَادَ فِيه عَلِيُّ بْنُ عُقْبَةَ وعَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ قَالَ والشَّعْرُ والصُّوفُ كُلُّه ذَكِيٌّ وفِي رِوَايَةِ صَفْوَانَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ الشَّعْرُ والصُّوفُ والْوَبَرُ والرِّيشُ وكُلُّ نَابِتٍ لَا يَكُونُ مَيْتاً قَالَ وسَأَلْتُه عَنِ الْبَيْضَةِ تُخْرَجُ مِنْ بَطْنِ الدَّجَاجَةِ الْمَيْتَةِ قَالَ تَأْكُلُهَا
4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لِزُرَارَةَ ومُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ اللَّبَنُ واللِّبَأُ ( 3 ) والْبَيْضَةُ والشَّعْرُ والصُّوفُ والْقَرْنُ والنَّابُ والْحَافِرُ وكُلُّ شَيْءٍ يُفْصَلُ مِنَ الشَّاةِ والدَّابَّةِ فَهُوَ ذَكِيٌّ وإِنْ أَخَذْتَه مِنْهَا بَعْدَ أَنْ تَمُوتَ فَاغْسِلْه وصَلِّ فِيه
5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي بَيْضَةٍ خَرَجَتْ مِنِ اسْتِ دَجَاجَةٍ مَيْتَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَتِ الْبَيْضَةُ اكْتَسَتِ الْجِلْدَ الْغَلِيظَ فَلَا بَأْسَ بِهَا
6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُخْتَارِ ومُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ الْحَسَنِ الْعَلَوِيِّ جَمِيعاً عَنِ الْفَتْحِ بْنِ يَزِيدَ الْجُرْجَانِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْه ع أَسْأَلُه عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ الَّتِي يُؤْكَلُ لَحْمُهَا إِنْ ذُكِّيَ فَكَتَبَ لَا يُنْتَفَعُ مِنَ الْمَيْتَةِ
هامش
( 1 ) ظاهره طهارة أهل الكتاب . ( آت )
( 2 ) قمر الكلام فيه في المجلد الثالث ص 7 .
( 3 ) اللبأ بكسر اللام وفتح الباء والهمزة أول اللبن وإنما أمره عليه السلام بالغسل للصلاة
إذا أخذه منه بعد الموت لاستصحابه شيئا من الميتة غالبا . ( في )