تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
4 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه قَالَ سَأَلَ الْمَرْزُبَانُ الرِّضَا ع عَنْ ذَبِيحَةِ الصَّبِيِّ قَبْلَ أَنْ يَبْلُغَ وذَبِيحَةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ والصَّبِيِّ والْمَرْأَةِ إِذَا اضْطُرُّوا إِلَيْه ( 1 ) 5 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ رَوَوْه عَنْهُمَا جَمِيعاً ع أَنَّ ذَبِيحَةَ الْمَرْأَةِ إِذَا أَجَادَتِ الذَّبْحَ وسَمَّتْ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِه وكَذَلِكَ الأَعْمَى إِذَا سُدِّدَ ( 2 ) 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ ذَبِيحَةِ الْخَصِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ 7 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ كَانَتْ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع جَارِيَةٌ تَذْبَحُ لَه إِذَا أَرَادَ 8 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّه قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ خَمْسَةَ أَشْبَارٍ أُكِلَتْ ذَبِيحَتُه بَابُ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع عَنْ ذَبِيحَةِ الذِّمِّيِّ فَقَالَ لَا تَأْكُلْه إِنْ سَمَّى وإِنْ لَمْ يُسَمِّ ( 3 )
هامش
( 1 ) تقييده بالاضطرار محمول على الاستحباب . ( 2 ) إذا سدد أي هدى إلى القبلة وقوم . ( في ) ( 3 ) اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار سواء في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم ذبيحة أهل الكتاب فذهب الكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والاتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين إلى تحريمها أيضا وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل لكن شرط الصدوق سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة المجوس وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة وكذلك الآخران . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 238 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري