8 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ لَه رَجُلٌ أَصْلَحَكَ اللَّه إِنَّ لَنَا جَاراً قَصَّاباً فَيَجِيءُ بِيَهُودِيٍّ فَيَذْبَحُ لَه حَتَّى يَشْتَرِيَ مِنْه الْيَهُودُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبِيحَتِه ولَا تَشْتَرِ مِنْه
9 - ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ الأَحْمَسِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قَالَ هُوَ الِاسْمُ فَلَا يُؤْمَنُ عَلَيْه إِلَّا مُسْلِمٌ
10 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ قُتَيْبَةَ الأَعْشَى قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا عِنْدَه فَقَالَ لَه الْغَنَمُ يُرْسَلُ فِيهَا - الْيَهُودِيُّ والنَّصْرَانِيُّ فَتَعْرِضُ فِيهَا الْعَارِضَةُ فَيَذْبَحُ أنَأْكُلُ ذَبِيحَتَه فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تُدْخِلْ ثَمَنَهَا مَالَكَ ولَا تَأْكُلْهَا فَإِنَّمَا هُوَ الِاسْمُ ولَا يُؤْمَنُ عَلَيْه إِلَّا مُسْلِمٌ فَقَالَ لَه الرَّجُلُ قَالَ اللَّه تَعَالَى : * ( الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ) * ( 1 ) فَقَالَ لَه أَبُو عَبْدِ اللَّه ع كَانَ أَبِي ع يَقُولُ إِنَّمَا هُوَ الْحُبُوبُ وأَشْبَاهُهَا ( 2 )
11 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ وعَبْدِ اللَّه بْنِ طَلْحَةَ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تَأْكُلْ مِنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ والنَّصَارَى ولَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ
12 - عَنْه عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ قُتَيْبَةَ الأَعْشَى قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع عَنْ ذَبَائِحِ الْيَهُودِ والنَّصَارَى فَقَالَ الذَّبِيحَةُ اسْمٌ ولَا يُؤْمَنُ عَلَى الِاسْمِ إِلَّا مُسْلِمٌ
13 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّه ع لَا تَأْكُلْ ذَبَائِحَهُمْ ولَا تَأْكُلْ فِي آنِيَتِهِمْ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ
14 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ
هامش
( 1 ) المائدة : 5 .
( 2 ) قال في المسالك : لا دلالة فيها على التحريم بل يدل على الحل لان قوله عليه السلام : لا
تدخل ثمنها مالك يدل على جواز بيعها وإلا لما صدق الثمن في مقابلتها ولو كانت ميتة لما جاز
بيعها ولا قبض ثمنها وعدم إدخال ثمنها في ماله يكفي فيه كونها مكروهة والنهى عن أكلها يكون حاله
كذلك . ( آت )