تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
بَاعُوهَا فِي الدَّيْنِ الَّذِي يَكُونُ عَلَى مَوْلَاهَا مِنْ ثَمَنِهَا وإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ قُوِّمَتْ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ نَصِيبِه 5 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَوْ قَالَ لأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَسْأَلُكَ فَقَالَ سَلْ فَقُلْتُ لِمَ بَاعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ قَالَ فِي فَكَاكِ رِقَابِهِنَّ قُلْتُ وكَيْفَ ذَلِكَ فَقَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ثُمَّ لَمْ يُؤَدِّ ثَمَنَهَا ولَمْ يَدَعْ مِنَ الْمَالِ مَا يُؤَدَّى عَنْهَا أُخِذَ وَلَدُهَا مِنْهَا وبِيعَتْ فَأُدِّيَ ثَمَنُهَا قُلْتُ فَيُبَعْنَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ أَبْوَابِ الدَّيْنِ ووُجُوهِه قَالَ لَا 6 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ وغَيْرِه عَنْ يُونُسَ فِي أُمِّ وَلَدٍ لَيْسَ لَهَا وَلَدٌ مَاتَ وَلَدُهَا ومَاتَ عَنْهَا صَاحِبُهَا ولَمْ يُعْتِقْهَا هَلْ يَحِلُّ لأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا قَالَ لَا هِيَ أَمَةٌ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ تَزْوِيجُهَا إِلَّا بِعِتْقٍ مِنَ الْوَرَثَةِ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ ولَيْسَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ فَهِيَ لِلْوَلَدِ وإِذَا مَلَكَهَا الْوَلَدُ فَقَدْ عَتَقَتْ بِمِلْكِ وَلَدِهَا لَهَا وإِنْ كَانَتْ بَيْنَ شُرَكَاءَ فَقَدْ عَتَقَتْ مِنْ نَصِيبِ وَلَدِهَا وتُسْتَسْعَى فِي بَقِيَّةِ ثَمَنِهَا ( 1 ) بَابُ نَوَادِرَ 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع وأَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً بِكَذَا إِلَى سَنَةٍ فَلَمَّا قَبَضَهَا الْمُشْتَرِي أَعْتَقَهَا مِنَ الْغَدِ وتَزَوَّجَهَا وجَعَلَ مَهْرَهَا عِتْقَهَا ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّه ع إِنْ كَانَ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا إِلَى سَنَةٍ مَالٌ أَوْ عُقْدَةٌ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ فِي رَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَه ونِكَاحَه جَائِزَانِ قَالَ وإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي اشْتَرَاهَا فَأَعْتَقَهَا وتَزَوَّجَهَا مَالٌ ولَا عُقْدَةٌ يَوْمَ مَاتَ تُحِيطُ بِقَضَاءِ مَا عَلَيْه مِنَ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهَا فَإِنَّ عِتْقَه ونِكَاحَه بَاطِلَانِ لأَنَّه أَعْتَقَ مَا لَا يَمْلِكُ وأَرَى أَنَّهَا رِقٌّ لِمَوْلَاهَا
هامش
( 1 ) حمل على ما إذا لم يكن للميت غيرها شئ فيعتق نصيب الولد منها ويستسعى في حصص سائر الورثة . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 193 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري