تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
حَدُّ الأَمَةِ ( 1 ) 2 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ قَالَ نَعَمْ فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا ( 2 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَيُّمَا رَجُلٍ تَرَكَ سُرِّيَّةً لَهَا وَلَدٌ أَوْ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ أَوْ لَا وَلَدَ لَهَا فَإِنْ أَعْتَقَهَا رَبُّهَا عَتَقَتْ وإِنْ لَمْ يُعْتِقْهَا حَتَّى تُوُفِّيَ فَقَدْ سَبَقَ فِيهَا كِتَابُ اللَّه عَزَّ وجَلَّ ( 3 ) وكِتَابُ اللَّه أَحَقُّ فَإِنْ كَانَ لَهَا وَلَدٌ فَتَرَكَ مَالاً جُعِلَتْ فِي نَصِيبِ وَلَدِهَا قَالَ وقَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَارِيَةً وقَدْ وَلَدَتْ مِنْه ابْنَةً وهِيَ صَغِيرَةٌ غَيْرَ أَنَّهَا تُبِينُ الْكَلَامَ فَأَعْتَقَتْ أُمَّهَا فَخَاصَمَ فِيهَا مَوَالِي أَبِي الْجَارِيَةِ فَأَجَازَ عِتْقَهَا لِلأُمِّ ( 4 ) 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً يَطَؤُهَا فَوَلَدَتْ لَه وَلَداً فَمَاتَ وَلَدُهَا فَقَالَ إِنْ شَاؤُوا
هامش
( 1 ) قوله عليه السلام : " أمة " أي ليس محض الاستيلاد وسببا لعدم جواز البيع بل تباع في بعض الصور كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها وغير ذلك من المستثنيات وهو رد على العامة حيث منعوا من بيعها مطلقا واما كونها موروثة فيصح مع وجود الولد أيضا فإنها تجعل في نصيب ولدها ثم تعتق . وقوله عليه السلام : " حدها حد الأمة " يحتمل وجهين أحدهما أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيدا لما سبق . وثانيهما انها إذا فعلت مات يوجب الحد فحكمها فيه حكم الأمة ( آت ) ( 2 ) لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها واختلفوا فيما إذا كان حيا في هذه الحالة والأقوى جواز بيعها في الحالين وهو المشهور واما بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز وقال به بعض الأصحاب وهذا الخبر يدل على نفيه . ( آت ) ( 3 ) لان كتاب الله نزل بالميراث فهي تصير مملوكة للابن بالميراث ثم تعتق واما ان جميعها يجعل في نصيبه فقد ظهر من السنة . ( آت ) ( 4 ) يمكن أن يكون الإجازة لأنها قد صارت حرة بمجرد الملك بدون اعتاقها لا للعتق لأنه لا اعتداد بفعلها . ( آت )