تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
كَانَتْ لَه أُمُّ وَلَدٍ فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ فَأَوْلَدَهَا غُلَاماً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ مَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَى سَيِّدِهَا ألَه أَنْ يَطَأَهَا قَالَ تَعْتَدُّ مِنَ الزَّوْجِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشَرَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ يَطَؤُهَا بِالْمِلْكِ بِغَيْرِ نِكَاحٍ بَابُ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَه الأَمَةُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ يَشْتَرِيهَا 1 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِه عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّه بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع أَنَّه قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَه أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ بَانَتْ مِنْه ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه قَالَ قَدْ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي هَذَا أَحَلَّتْهَا آيَةٌ وحَرَّمَتْهَا آيَةٌ أُخْرَى وأَنَا نَاه عَنْهَا نَفْسِي ووُلْدِي ( 1 ) 2 - عَلِيٌّ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ حُرٍّ كَانَتْ تَحْتَه أَمَةٌ فَطَلَّقَهَا طَلَاقاً بَائِناً ثُمَّ اشْتَرَاهَا هَلْ يَحِلُّ لَه أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وفِي حَدِيثٍ آخَرَ حَلَّ لَه فَرْجُهَا مِنْ أَجْلِ شِرَائِهَا والْحُرُّ والْعَبْدُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ( 2 ) 3 - عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه جَمِيعاً عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُه عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مَمْلُوكَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا ( 3 ) ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ هَلْ تَحِلُّ لَه قَالَ لَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَه 4 - الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ
هامش
( 1 ) الآية المحللة قوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانكم " والآية المحرمة : " فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره " بانضمام ما ظهر من السنة ان الاثنتين في الأمة في حكم الثالث في الحرة قاله المجلسي رحمه الله : ثم قال : لا يبعد الجمع بين الاخبار بحمل اخبار النهى على الكراهة كما يؤمى إليه هذا الخبر . ( 2 ) لعل المعنى كونها وقت الطلاق عبدا لا وقت الشراء . ( آت ) ( 3 ) أي تطليقتين . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 173 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري