تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
أَوْ شَهْرَانِ حَتَّى تَحِيضَ قُلْتُ فَإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ إِنَّ عَلِيّاً ع قَالَ فِي أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ لَا يَتَزَوَّجْنَ حَتَّى يَعْتَدِدْنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وعَشْراً وهُنَّ إِمَاءٌ بَابُ عِدَّةِ أُمَّهَاتِ الأَوْلَادِ والرَّجُلِ يُعْتِقُ إِحْدَاهُنَّ أَوْ يَمُوتُ عَنْهَا 1 - مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الأَمَةِ إِذَا غَشِيَهَا سَيِّدُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَإِنَّ عِدَّتَهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا فَأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ 2 - أَبُو عَلِيٍّ الأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الأَمَةِ يَمُوتُ سَيِّدُهَا قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قُلْتُ فَإِنَّ رَجُلاً تَزَوَّجَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا قَالَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا نِكَاحاً جَدِيداً بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا قُلْتُ فَأَيْنَ مَا بَلَغَنَا عَنْ أَبِيكَ فِي الرَّجُلِ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَحِلَّ لَه أَبَداً قَالَ هَذَا جَاهِلٌ ( 1 ) 3 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ قُلْتُ لَه الرَّجُلُ تَكُونُ تَحْتَه السُّرِّيَّةُ فَيُعْتِقُهَا فَقَالَ لَا يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وإِنْ تُوُفِّيَ عَنْهَا مَوْلَاهَا فَعِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وعَشْرٌ 4 - عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيه عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع قَالَ فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَه أَمَةٌ فَوَطِئَهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا وقَدْ حَاضَتْ عِنْدَه حَيْضَةً بَعْدَ مَا وَطِئَهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِحَيْضَتَيْنِ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ وفِي حَدِيثٍ آخَرَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ( 2 )
هامش
( 1 ) يعنى ان التحريم مختص بالعالم . ( في ) ( 2 ) قال السيد رحمه الله : مقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطي وقبل العتق من العدة لكن لا أعلم بمضمونها قائلا . ( آت )
الكافي ( مُشَكَّل ) — صفحة 171 | الشيخ الكليني / علي أكبر الغفاري